المنتديات اتصل بنا
 القائمة الرئيسية
 أقسام دروس جامع الأئمة:
 أقسام المقالات:
 اقسام مكتبة الشبكة
 القائمة البريدية:
البريد الإلكتروني:
 البحث:
الصفحة الرئيسية » دروس جامع الأئمة. » دروس الفقه (منهج الصالحين) » شرح المسألة رقم (٢ ) منهج الصالحين . كتاب الأجتهاد والتقليد
 دروس الفقه (منهج الصالحين)

الأخبار شرح المسألة رقم (٢ ) منهج الصالحين . كتاب الأجتهاد والتقليد

القسم القسم: دروس الفقه (منهج الصالحين) الشخص المراسل: الأستاذ الفاضل همام الزيدي التاريخ التاريخ: ٣ / ١١ / ٢٠١٠ م ٠٩:٠٣ م المشاهدات المشاهدات: ٨٣١٢ التعليقات التعليقات: ٠

مسالة ٢ :- عمل العامي بلا تقليد باطل , لا يجوز له الاجتزاء به, إلا أن يعلم بمطابقته للواقع , أو لفتوى المجتهد الذي كان حجة عليه حال العمل(٤), مع حصول نية القربة منه في ما كان العمل عبادياً ...

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم والعن عدوهم

مسالة ٢ :- عمل العامي بلا تقليد باطل (١), لا يجوز له الاجتزاء به( ٢) , إلا أن يعلم بمطابقته للواقع( ٣) , أو لفتوى المجتهد الذي كان حجة عليه حال العمل(٤), مع حصول نية القربة منه في ما كان العمل عبادياً( ٥).

الشرح : ( ١) البطلان هنا بطلان شرعي على خلاف مع بعض الفقهاء, إذ اعتبرو هذا البطلان بطلاناً عقلياً .

- وبطلان عمل العامي بلا تقليد هو حكم وضعي لا تكليفي.

- ويمكن ايضاح الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي بما يلي:

١- الحكم التكليفي يتعلق بفعل المكلف بصورة مباشرة, فالوجوب يتعلق بالصلاة, والتحريم يتعلق بالسرقة, والندب يتعلق بالصدقة, والكراهة تتعلق بأكل لحوم الخيل, والإباحة تتعلق بشرب الماء .

ومعلوم أن الصلاة والسرقة والصدقة وأكل لحوم الخيل وشرب الماء كلها أفعال للمكلفين, وهكذا جميع الأحكام التكليفية ( الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة) محورها أفعال المكلفين لا غير.

* أما الحكم الوضعي فلا ينحصر تعلقه بفعل المكلف بصورة مباشرة, بل يتعلق بها بصورة مباشرة تارة وبصورة غير مباشرة تارة أخرى.

* فالسببية مثلاً تكون بين زوال الشمس ووجوب صلاة الظهر, ومعلوم أن زوال الشمس لم يكن فعلاً من أفعال المكلف, ولكن يترتب عليها فعله وهو الصلاة. بينما نجد السببية بين السرقة ووجوب العقوبة حصلت بفعل المكلف وهو السرقة وتعلقت به بصورة مباشرة.

* وشرطية  البلوغ في وجوب الصلاة لم تتعلق بفعل المكلف مباشرة, بينما شرطية الوضوء في الصلاة تعلقت بفعل المكلف مباشرة وهو الوضوء.

* ومانعية النفاس عن الصلاة تعلقت بغير فعل المكلف وهو النفاس, أما مانعية الغصب للثياب أو المكان فقد تعلقت بفعل المكلف مباشرة لأن الغصب من أفعاله.

٢- ان الحكم التكليفي إنما يتعلق بالفعل المقدور للمكلف, فأي فعل خارج عن قدرة المكلف لا يتجه نحوه حكم تكليفي من الشارع المقدس. وهذه من القواعد الشرعية المتفق عليها.

أما الحكم الوضعي فحيث يتعلق بفعل المكلف مباشرة كالوضوء شرطاً للصلاة والسرقة سبباً للعقوبة والغصب مانعاً من الصلاة, فيناط حينئذ خطاب الشارع وترتيب الأثر عليه بالقدرة.

وحيث لا يتعلق الحكم الوضعي بفعل المكلف بصورة مباشرة فلا يرتبط بقدرة الإنسان أساساً كما هو واضح من الأمثلة السابقة, فإن حصلت ترتبت عليها آثارها وإن لم تترتب, والمكلف غير مسؤول عن تحققها أو عدمها .

ملاحظة : أضاف بعضهم قسمان آخران وجعلهما من أقسام الحكم الوضعي وهما الصحة والفساد( البطلان) ولتوضيح ذلك:-

إن الواجبات والمستحبات الشرعية أفعال للمكلفين وكل واحد منها يتألف من أجزاء وشرائط, كالصلاة اليومية الواجبة نجد أجزائها التكبير والقراءة والركوع  والسجود وغيرها, ونجد شرائطها الطهارة والاستقبال وإباحة المكان ٠٠٠ وغيرها .

وكالعمرة المستحبة أجزاؤها الطواف والسعي والتقصير وغيرها وشرائطها الطهارة حال الطواف وغيرها .

وهكذا نجد كل فعل واجب أو مستحب مؤلفاً من أجزاء وشرائط .

هذا في بعض الأحكام التكليفية كالواجب والمستحب ونجد كذلك في بعض الأحكام الوضعية, فكل عقد او إيقاع نجده مركباً من أجزاء وشرائط. فالبيع عقد مركب من الإيجاب والقبول, ومشروط بالبلوغ والعقل وعدم الحجر وغيرها من الشروط التي لو انضمت إلى الأجزاء كاملة جعل الشارع هذا المركب سبباً لإنتقال الملكية.

والطلاق من الإيقاعات وهو مؤلف من صيغة مخصوصة ومشروط بالبلوغ والعقل وحضور الشاهدان وغيرها من الشرائط. فإذا أتى المكلف بالفعل الواجب أو المستحب او المعاملة أو الإيقاع, واجداً لجميع ما اعتبره فيه الشارع المقدس من أجزاء وشرائط حكم الشارع على هذا الفعل بــ ( الصحة ) .

وإذا أخل المكلف ببعض الأجزاء أو الشرائط حكم الشارع على الفعل الناقص بــ ( الفساد ) أو البطلان. كالصلاة بلا طهارة, والعمرة بلا طواف, والبيع من المجنون, والطلاق بدون شاهدين.

* وإذا استوفى الفعل جميع ما يعتبر فيه شرعاً من الشرائط والأجزاء حكم الشارع بصحته وترتب على الحكم بالصحة آثاره الشرعية, والتي منها في العبادات براءة الذمة من التكليف بالواجب وحصول المدح والثواب في الواجب والمستحب وسقوط الأمر فيهما.

وفي المعاملات تترتب على الحكم بصحتها جميع الآثار المقررة لها شرعاً .

أما إذا فقد الفعل الواجب أو المستحب ركناً من أركانه أو شرطاً من شروطه فيحكم الشارع ببطلانه أو بفساده ويترتب على هذا الحكم بقاء التكليف به وجميع أضداد آثار الحكم بالصحة سوى الذم والعقاب ببطلان المستحب.

وأما إذا فقد الفعل في المعاملات أو الإيقاعات ركناً من أركانه أو شرطاً من شروطه فهو باطل وفاسد. ولا يترتب عليه الأثر المرتب شرعاً على الصحيح.

وإذا تعرفنا على مفهومي الصحة والفساد يتجلى لنا أنهما من الأحكام الوضعية، لأن الشارع عندما يحكم بصحة شيء  يكون حكمه هذا سبباً لحكمه بترتب الآثار المقررة للصحة. وعندما يحكم بفساد فعل فإنما يحكم بعدم ترتب الآثار المقررة للصحيح منه. ومعلوم ان حكم الشارع هذا ليس فيه إقتضاء أو تخيير كي يكون حكماً تكليفياً, فيجب ان يكون حكماً وضعياً لحصر الحكم التكليفي في هذين القسمين.( مفتاح الوصول إلى علم الأصول ص ٦٨-٧٠ )

ملاحظة : معنى الاقتضاء والتخيير:-

الاقتضاء:- معناه الطلب أو قل :- ما كان فيه عنصر الإلزام مع الترخيص او بدونه.

ويشمل هذا النوع الأحكام التالية: الوجوب, الندب, الحرمة, الكراهة .

أما التخيير :- ما قام الحكم فيه على أساس التخيير بين الفعل والترك. وهو الإباحة.

وكلاهما يرجعان إلى الحكم التكليفي.

(٢) لأن أي عمل للمكلف سواء بالواجبات أو المستحبات أو بالمعاملات كالعقود والإيقاعات لم يستوفي أجزاءه وشروطه. أو اخل ببعض أجزاءه أو شروطه. حكم الشارع المقدس على هذا العمل او الفعل بالبطلان, مما يستدعي بقاء ذمة المكلف مشغولة في الأمور العبادية وعدم صحة العقود والإيقاعات في الأمور المعاملاتية. وعليه لا تترتب على الفعل الآثار التي تترتب على الفعل الصحيح.

(٣) مطابقة الواقع:- أي يقطع بالصحة بعد انكشاف الحكم الواقعي له ويكون عمله موافقاً لهذا الحكم وكما هو معروف ان الضرورة والقطع ( اليقين) من أقوى الحجج حتى من حجية قول المجتهد.

(٤) لابد أن يكون في زمن عمل العامي مجتهد جامعاً لشرائط التقليد. فحتى يقبل ويكون عمل العامي بلا تقليد  مجزيا, يجب ان يكون مطابقاً لفتاوى المجتهد الجامع للشرائط وإلا فعمله باطل حتى وإن طابق فتوى مجتهد غير جامع للشرائط. كأن يكون عمله طابق فتوى مجتهداً غير اعلم.

(٥) الأعمال منها عبادية وأخرى توصلية:-

فالأعمال العبادية لا يجزي أداءها بدون نية القربة, كالصلاة والصوم والحج.

وأما التوصلية فهي يتحقق امتثالها بمجرد الإتيان بها من دون الحاجة إلى قصد القربة .

مثل تطهير المسجد ودفن الميت ورد السلام وغيرها .

وأخيراً اننا نستطيع أن نقول بأن عمل العامي بلا تقليد لا يصح إلا بشرطين هما:-

١- أن يكون عمله مطابقاً للواقع مع حصول نية القربة, إذا كان العمل عبادياً .

٢- أن يكون عمله مطابقاً لفتوى المجتهد الذي هو حجة عليه حال العمل مع حصول نية القربة إذا كان العمل عبادياً.

 

 

التقييم التقييم:
  ٦ / ٤.٨
 التعليقات
لا توجد تعليقات

الإسم: *
الدولة:
البريد الإلكتروني:
النص: *
التحقق اليدوي: * إعادة التحميل
 مكتبة آل الصدر
 

 تطبيق جامع الأئمة ع

 التسجيل الصوتي لخطب الجمعة
 التسجيل الصوتي لخطب الجمعة
 أخترنا لكم من الكتب:
نستقبل طلباتكم واستفساراتكم