![]() |
![]() |
![]() |
|
منبر الأنوار الرمضانية يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ... |
![]() ![]() |
|
![]() |
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
#111 |
|
![]()
نعم يصحويجزئ ما لم يكن ضررا بليغا (م78)منهج الصالحين
|
![]() |
![]() |
#112 |
|
![]()
جواب السؤال الحادي والعشرون مسألة 78 اذا صام متحملا العسر والحرج غير المرض, كالعامل, صح منه وأجزأه، مالم يكن ضرراً بليغاً. وله ان يمسك في اول النهار خلال شهر رمضان, لرجاء احتمال الاستمرار في الصوم. فان ارتفع عذره قبل الزوال, جدد النية واجزأه. مسألة 79 اذا امكن للعامل قطع العمل أو تبديله خلال الصوم, وجب. فان لم يفعل عمداً وجب عليه الصوم في حاله تلك, ما لم يكن ضرره بليغاً واجزأه. وان كان الاحوط[[1]] معه القضاء. [[1]] مقتضى القاعدة , الاحتياط استحبابي. منهج الصالحين السيد الشهيد محمد صادق الصدر ج 2
|
![]() |
![]() |
#113 |
|
![]()
السؤال الثاني والعشرون / ماذا يجب على المتردد بين ما يوجب القضاء وما يوجب الكفارة السؤال الثالث والعشرون / ما هو حكم البيع والشراء أيام الأعتكاف ونتمنى لكم التوفيق
|
![]() |
![]() |
#114 |
|
![]()
[مسألة 53] اذا علم انه اتى بما يوجب فساد الصوم، وتردد بين ما يوجب القضاء فقط, أو يوجب الكفارة معه, لم تجب عليه. واذا علم انه افطر اياماً, ولم يدر عددها, اقتصر في القضاء والكفارة على العدد المعلوم، واذا شك انه افطر بالمحلل أو المحرم, كفاه احد الخصال. واذا شك في ان اليوم الذي افطره كان من شهر رمضان, أو كان من قضائه, وقد افطر قبل الزوال, لم تجب عليه الكفارة. وان كان افطر بعد الزوال, كفاه اطعام ستين مسكين. جواب السؤال الثالث والعشرون لابد للمعتكف من ترك امور: منها: مباشرة النساء بالجماع. والاولى والاحوط استحبابا الحاق اللمس والتقبيل بشهوة به. ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة. ومنها: الاستمناء على الاحوط وجوبا. ومنها: شم الطيب والريحان مع التلذذ. ولا اثر له اذا كان فاقداً لحاسة الشم. ومنها: البيع والشراء, بل مطلق التجارة، على الاحوط استحباباً, اذا لم يلزم منه الخروج عن المسجد والاحرم. ولا بأس بالاشتغال بالامور الدنيوية من المباحات حتى الخياطة والنساجة ونحوهما. وان كان الاحوط استحبابا الاجتناب، واذا اضطر الى البيع والشراء لاجل الاكل والشرب، مما تمس الحاجة اليه، ولم يكن التوكيل فيه فعله، وان كان خارج المسجد.
|
![]() |
![]() |
#115 |
|
![]()
اذا علم انه اتى بما يوجب فساد الصوم، وتردد بين ما يوجب القضاء فقط, أو يوجب الكفارة معه, لم تجب عليه. واذا علم انه افطر اياماً, ولم يدر عددها, اقتصر في القضاء والكفارة على العدد المعلوم، واذا شك انه افطر بالمحلل أو المحرم, كفاه احد الخصال. واذا شك في ان اليوم الذي افطره كان من شهر رمضان, أو كان من قضائه, وقد افطر قبل الزوال, لم تجب عليه الكفارة. وان كان افطر بعد الزوال, كفاه اطعام ستين مسكين. جواب السؤال الثالث والعشرون: غير جائز الا في حالة الضرورة كالماكل والملبس وما تكون الحاجة ماسة اليه ولا يمكن فيه توكيل الغير
|
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
![]() |
![]() |