العودة   منتدى جامع الائمة الثقافي > القسم الإسلامي العام > منبر الأنوار الرمضانية

منبر الأنوار الرمضانية يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ...

إنشاء موضوع جديد  موضوع مغلق
 
Bookmark and Share أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-08-2011, 10:25 PM   #111

 
الصورة الرمزية عراقي

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 138
تـاريخ التسجيـل : Feb 2011
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : بغداد
االمشاركات : 579

افتراضي رد: مسابقة جامع الائمة الفقهية في شهر رمضان

في البدئ اود ان اشكرك على هذا السؤال والذي هو من المسائل المبتلى فيها العمال وخصوصا في صوم هذا الشهربالذات فهو سؤال مهم
نعم يصحويجزئ ما لم يكن ضررا بليغا (م78)منهج الصالحين

 

 

 

 

 

 

 

 

توقيع »
عراقي غير متواجد حالياً  
قديم 23-08-2011, 09:41 AM   #112

 
الصورة الرمزية الصدري

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 193
تـاريخ التسجيـل : Mar 2011
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : العراق
االمشاركات : 122

افتراضي رد: مسابقة جامع الائمة الفقهية في شهر رمضان

عظم الله أجوركم بمصابنا بمولى الموحدين عليه السلام
جواب السؤال الحادي والعشرون
مسألة 78 اذا صام متحملا العسر والحرج غير المرض, كالعامل, صح منه وأجزأه، مالم يكن ضرراً بليغاً. وله ان يمسك في اول النهار خلال شهر رمضان, لرجاء احتمال الاستمرار في الصوم. فان ارتفع عذره قبل الزوال, جدد النية واجزأه.
مسألة 79 اذا امكن للعامل قطع العمل أو تبديله خلال الصوم, وجب. فان لم يفعل عمداً وجب عليه الصوم في حاله تلك, ما لم يكن ضرره بليغاً واجزأه. وان كان الاحوط[[1]] معه القضاء.

[[1]] مقتضى القاعدة , الاحتياط استحبابي.


منهج الصالحين السيد الشهيد محمد صادق الصدر ج 2

 

 

 

 

 

 

 

 

توقيع »
اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم
اللهم وفقنا للطاعة والثبات
الصدري غير متواجد حالياً  
قديم 24-08-2011, 11:45 AM   #113

 
الصورة الرمزية ابو محمد

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 26
تـاريخ التسجيـل : Oct 2010
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : بلاد الأنبياء والمرسلين
االمشاركات : 9,045

افتراضي رد: مسابقة جامع الائمة الفقهية في شهر رمضان

نستمر على بركة الله بطرح الأسئلة

السؤال الثاني والعشرون / ماذا يجب على المتردد بين ما يوجب القضاء وما يوجب الكفارة

السؤال الثالث والعشرون / ما هو حكم البيع والشراء أيام الأعتكاف

ونتمنى لكم التوفيق

 

 

 

 

 

 

 

 

ابو محمد غير متواجد حالياً  
قديم 24-08-2011, 09:51 PM   #114

 
الصورة الرمزية الصدري

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 193
تـاريخ التسجيـل : Mar 2011
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : العراق
االمشاركات : 122

افتراضي رد: مسابقة جامع الائمة الفقهية في شهر رمضان

جواب السؤال الثاني والعشرون
[مسألة 53] اذا علم انه اتى بما يوجب فساد الصوم، وتردد بين ما يوجب القضاء فقط, أو يوجب الكفارة معه, لم تجب عليه. واذا علم انه افطر اياماً, ولم يدر عددها, اقتصر في القضاء والكفارة على العدد المعلوم، واذا شك انه افطر بالمحلل أو المحرم, كفاه احد الخصال. واذا شك في ان اليوم الذي افطره كان من شهر رمضان, أو كان من قضائه, وقد افطر قبل الزوال, لم تجب عليه الكفارة. وان كان افطر بعد الزوال, كفاه اطعام ستين مسكين.

جواب السؤال الثالث والعشرون
لابد للمعتكف من ترك امور:
منها: مباشرة النساء بالجماع. والاولى والاحوط استحبابا الحاق اللمس والتقبيل بشهوة به. ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.
ومنها: الاستمناء على الاحوط وجوبا.
ومنها: شم الطيب والريحان مع التلذذ. ولا اثر له اذا كان فاقداً لحاسة الشم.
ومنها: البيع والشراء, بل مطلق التجارة، على الاحوط استحباباً, اذا لم يلزم منه الخروج عن المسجد والاحرم. ولا بأس بالاشتغال بالامور الدنيوية من المباحات حتى الخياطة والنساجة ونحوهما. وان كان الاحوط استحبابا الاجتناب،


واذا اضطر الى البيع والشراء لاجل الاكل والشرب، مما تمس الحاجة اليه، ولم يكن التوكيل فيه فعله، وان كان خارج المسجد.

 

 

 

 

 

 

 

 

توقيع »
اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم
اللهم وفقنا للطاعة والثبات
الصدري غير متواجد حالياً  
قديم 25-08-2011, 11:18 PM   #115

 
الصورة الرمزية عراقي

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 138
تـاريخ التسجيـل : Feb 2011
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : بغداد
االمشاركات : 579

افتراضي رد: مسابقة جامع الائمة الفقهية في شهر رمضان

جواب السؤال الثاني والعشرون:
اذا علم انه اتى بما يوجب فساد الصوم، وتردد بين ما يوجب القضاء فقط, أو يوجب الكفارة معه, لم تجب عليه. واذا علم انه افطر اياماً, ولم يدر عددها, اقتصر في القضاء والكفارة على العدد المعلوم، واذا شك انه افطر بالمحلل أو المحرم, كفاه احد الخصال. واذا شك في ان اليوم الذي افطره كان من شهر رمضان, أو كان من قضائه, وقد افطر قبل الزوال, لم تجب عليه الكفارة. وان كان افطر بعد الزوال, كفاه اطعام ستين مسكين.
جواب السؤال الثالث والعشرون:
غير جائز الا في حالة الضرورة كالماكل والملبس وما تكون الحاجة ماسة اليه ولا يمكن فيه توكيل الغير

 

 

 

 

 

 

 

 

توقيع »
عراقي غير متواجد حالياً  
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة



All times are GMT +3. The time now is 01:06 AM.


Powered by vBulletin 3.8.7 © 2000 - 2025