العودة   منتدى جامع الائمة الثقافي > قسم آل الصدر ألنجباء > منبر شهيد ألله السيد محمد محمد صادق الصدر (قدس)

منبر شهيد ألله السيد محمد محمد صادق الصدر (قدس) المواضيع الخاصة بسماحة السيد الشهيد محمد الصدر قدس الله نفسه الزكية

إنشاء موضوع جديد  إضافة رد
 
Bookmark and Share أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-12-2012, 07:02 PM   #1

 
الصورة الرمزية المؤمل

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 1721
تـاريخ التسجيـل : Oct 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : البصرة
االمشاركات : 152

بقلمي مقتبس من كتاب فقه الموضوعات الحديثة

علم الدوائيات وعلم العلاجيات
وعلم الامراض

مبحث : الدوائيات والعلاجيات
(57). لو ادخل الطبيب أو أي انسان إلى جوف الفرد أو في لحمه أو تحت جلده أو في أي مكان داخل جسمه شيئاً أو جهازاً، بحيث لا يستطيع التخلص منه فوراً، بل يثبت في الجسم فترة من الزمن قلت أو كثرت بحيث يضطر ان يصلي فيه، في حين يكون هذا الشيء نجساً أو مغصوباً أو مجهول المالك أو من الحيوان غير المأكول اللحم ونحو ذلك. فان استطاع ان يتأكد من حقيقته وحليته قبل استعماله أو ادخاله، فهو الأحوط الاولى. وإن لم يفعل بل تناوله عصياناً أو نسياناً أو غفلة، كان لابد من تحليله إن كان مغصوباً أو مجهول المالك، مع الامكان، وإن لم يمكن صحت صلاته مالم يكن عامداً من أول الأمر. وأما إذا كان نجساً أو من غير مأكول اللحم فلا إشكال في صحتها.
(58). إذا بدأ يوم الصوم وكان الفرد تحت تأثير التخدير أو السكر - أعاذنا الله تعالى - فان كان مدركاً للأوقات شمله الحكم بالوجوب، واجزأت منه النية. وإن لم يكن مدركاً للأوقات، فان كان تناوله باختياره ومن دون ضرورة، شمله الوجوب، وكان عاصياً بتركه ومضطراً عمداً. وإن كان تناوله لإكراه أو ضرورة أو مرض لم يشمله الوجوب، وكذلك البنج المعمول لإجراء العمليات الجراحية.
(59). يتضح من ذلك ان المريض إذا كان مطلوباً لعملية جراحية ذات بنج كامل، فان كانت مستعجلة فعلها، وأفطر وعليه القضاء فقط. وإن لم تكن مستعجلة وجب تأخيرها إلى الليل أو بعد انجاز أيام الصوم. وذلك، في فرض عدم ظنه الضرر من الصوم.
(60). إذا كان مطلوباً من المريض عملية جراحية ذات بنج موضعي وهو صائم، كان له انجازها خلال نهار صومه فيما إذا قلنا- كما هو الصحيح- ان تزريق البنج بالابرة غير مفطر، وان كان الاحتياط الاستحبابي بخلافه.
(61). لا يجب على المريض الذي لا يجوز له الصوم ان يستعمل الدواء لإزالة مرضه. نعم، هو جائز بل هو مستحب، بل هو الأحوط استحباباً، وإذا زال مرضه وجب صومه.
(62). لا يجوز إضرار النفس أو تمريضها، ولكن ذلك ليس بحرام من جهة ترك الصوم. بل من جهة أخرى. فلو كان له غرض عقلائي بذلك يرفع تلك الحرمة، لم يكن إفطاره مانعاً عن تلك الجهة، سواء كان الضرر ناتجاً من دواء أو برد أو حر أو أي سبب آخر.
(63). إذا استعملت المرأة المستحاضة دواء لتقليل الدم، فتحولت استحاضتها من الكثيرة إلى متوسطة أو نحو ذلك، عملت على تكليف الحالة المتجددة، وكذلك لو استعملت دواء لزيادته.
(64). إذا استعملت الحائض دواء لقطع الدم عملت بمقتضى حالها الجديد. ولا يجب عليها قطعه. وإذا استعملت الطاهر دواء لإنزال الدم عملت بمقتضى حالها الجديد، ولا يحرم عليها ذلك من جهة الصوم. ومثلها المرأة المقرب التي تعمل على حصول ولادتها وقرب نفاسها.
(65). إذا كان مجنباً في الليل وتناول الدواء المنوم، ونام قبل الغسل إلى طلوع الفجر. فان كان عالماً بأثر الدواء، فعليه القضاء والكفارة، وإن لم يعلم بتأثيره أو توهمه دواء آخر صح صومه. وإن ظن قلة تأثيره في النوم، فان كان له ظن الاستيقاظ والغسل قبل الفجر ولم يستيقظ صح صومه، وإلا بطل وعليه الكفارة.
(66). الاحتقان بالمائع عمداً في الدبر مفطر كما سبق، سواء كان السائل ماء أو دواء أو دهناً أو غيرها. كما لا يفرق في طريقة إدخاله بين أن يكون بآلة قديمة أو بآلة حديثة. وسواء كان حاراً أم بارداً أم معتدلاً، وسواء كان سميك القوام أم رقيقاً، ولا يلحق به ما كان من قبيل البخار أو الدخان أو الجامد أو الغاز أو الهواء أو الضوء وغيره.
(67). إذا اضطر إلى الاحتقان بالمائع لمرض ونحوه جاز له الافطار ووجب عليه القضاء. لا يفرق في ذلك ما قبل الزوال وما بعده. ولو اكره عليه لم يفطر وبقي على صومه.
(68). إذا كان رمس الرأس أو جميع البدن في الماء بقصد التداوي، جاز الإفطار ووجب القضاء دون الكفارة. ولكن بشكل الجواز مع كون احتمال الشفاء ضعيفاً أو مع إمكان تأجيل ذلك إلى الليل.
(69). إدخال الطعام أو الدواء بالإبرة إلى المعدة مفطر. وأما إدخاله بالإبرة في اليد أو الفخذ أو نحوهما، فان كان من قسم (المغذي) فالأحوط وجوباً كونه مفطراً، وان كان دواء فلا بأس به وكذا تقطير الدواء في العين والإذن.
(70). استعمال (البخاخ) لضيق النفس ونحوه مفطر إذا احرز ان له مواد إضافية تدخل الجوف - كما هو مظنون-. واما إذا شك في ذلك أو أحرز كونه مجرد هواء أو الأوكسجين, لم يكن مفطراً.
(71). يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل مع الضرورة وعدمها، ما لم يكن فيه ضرر كثير. على تفصيل يأتي.
غير ان الأحوط ([16]) اخذ رضا الزوج به، ما لم يكن هناك ضرورة صحية أو اقتصادية أو غيرها.
(72). الختان عبارة عن قطع غلفة الجلدة التي تغطي الحشفة، بحيث يظهر تمام الحشفة. والأحوط ([17]) عدم الزيادة على ذلك ولا التقليل عنه.
(73). تناول المسكر عن غير طريق الفم، كالتبخير به أو زرقه بالإبر، ونحو ذلك لا يخلو من إشكال والأحوط ([18]) تركه.
(74). التداوي بالمسكر حرام الا مع الشروط التالية:
اولاً: وجود ضرورة قصوى كإنقاذ نفس المريض من الموت ونحوه.
ثانياً: انحصار التداوي به، بحيث لا يوجد للمريض دواء آخر.
ثالثاً: انحصار التداوي به بتناوله عن طريق الفم أو المعدة. فان أمكن التداوي بطريق آخر غيره كالتزريق لم يجز الشرب.
(75). وهذه الشروط خاصة بالمسكرات السائلة بالأصل، دون الجامد بالأصل، والمخدرات.
(76). إذا اسقط احد الأبوين الجنين، كما لو شربت الأم دواء مجهضاً أو عملت عملاً كذلك، لم ترث جنينها، واختص الإرث بالأب. ولو كان أبوه ميتاً انتقل الارث إلى الأخوة، ولم تمنعهم عنه الأم.
(77). كما يجوز القطع (في حد السارق) يجوز إيلامه بهذا المقدار. ولا يجب فيه التخدير الموضعي دفعاً للشعور بالألم.
(78). لا تكون اليد المقطوعة مضمونة، لا قصاص ولا دية ولا تضمن سرايتها ومضاعفاتها الاعتيادية. ولا يجب قطع الدم عنها. نعم، يجب على الحاكم على الأحوط ([19]) إنقاذه من الموت بهذا الجرح. وأما التداوي فهو عليه أو على من تجب عليه نفقته، ولا يمنع عنه.
(79). إذا حصلت التغذية بما لا يصدق عليه الاكل والشرب عرفاً، كاستقصار الروائح أو توجيه نور معين أو غير ذلك لم يكن مفطراً.
(80). إذا حصلت التغذية بدخول الغذاء إلى غير الجهاز الهضمي. وهو المعدة والمريء والامعاء. كما لو دخل إلى القلب أو الكبد أو الرئتين أو الكليتين. فان كانت مواد صلبة أو سائلة ابطلت الصوم على الأحوط ([20]) سواء دخلت عن طريق الفم أو من جرح أو غيره.
(81). استعمال جهاز التنفس الصناعي عن طريق الأوكسجين إلى الجوف ليس بمفطر.
(82). استعمال الروائح للإنعاش غير مفطر، حتى لو كان فيها ما يشبه الدخان ان كانت أجزاؤه لطيفة غير صلبة، وأما إذا كانت صلبة، كان كالغبار مفطراً.
(83). إذا ركب جزء من ميت أو كافر نجس العين أو من حيوان نجس العين لانسان طاهر العين، أو حيوان كذلك، اصبح جزءاً منه وحكم بطهارته، ويجزيء منه الوضوء والغسل وتصح معه الصلاة.
(84). يجب القضاء على السكران من دون فرق بين الاختياري وغيره، والحلال والحرام. ومثله من له حالة للخدر بالبنج، سواء كان التخدير طبياً أو غيره وسواء كان كلياً أو جزئياً، ما دام مفوتاً للصلاة.
(85). التداوي بالموسيقى أو الغناء المحرم، ان كان لموجودات خارجة عن التكليف كالنبات والحيوان والأطفال والمجانين فهو جائز بلا إشكال. على ان لا يستمع إليها أحد غيره. وأما تداوي من هو تحت التكليف الشرعي، فحرام. ما لم يكن دواء منحصراً لمرض غير قابل للتحمل عادة.
(86). يجوز اعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين اليه، ما لم تكن هناك مفسدة ثانوية منطبقة على المورد. كما يجوز أخذ العوض في مقابله. وليكن القصد أخذ اجرة على التبرع بالدم، لا بصفته قيمة له على الأحوط استحباباً.
(87). يحرم تناول كل مائع متنجس، سواء كان ماء أم غيره. بل يحرم كل متنجس، سواء كان مائعاً أم غيره، غير ان المحرم هو الأكل والشرب خاصة، فإدخاله عن طريق آخر إلى الجسم كالتقطير والتزريق جائز.
(88). تناول المسكر عن غير طريق المعدة، كالتقطير والتزريق مورد للاحتياط الوجوبي بالترك.
(89). لا يتحقق الزنا بانصباب المني في الفرج من دون صدق الدخول وان حملت، بما في ذلك صور التلقيح الصناعي بمختلف أشكالها، وإن كان أكثرها حراماً. ويكون الولد منتسباً اليه.
(90). لو عقد على إمرأة من محارمه كالأم والأخت وزوجة الولد وزوجة الأب، ونحوها، جاهلاً بالموضوع أو بالحكم، باعتبار وهمه الحلية بالعقد، أو غفلته عن كونها من المحارم، سقط عنه الحد، وليس كذلك لو تعمد، فان العقد لا يكون سبباً لسقوط الحد مع العمد.
(91). الأحوط ([21]) ان يكون المدار صدق عنوان الشرب، فلو لم يصدق لم يجب الحد وان أسكر. وهو لا يصدق على التزريق في غير الفم جزماً. بل لا يصدق أحيانا عن طريق الفم أيضا كالتلمظ بالقطرة والقطرتين. وكذلك شرب مائع آخر قد استهلك فيه الخمر، فانه لا يصدق شرب الخمر قطعاً، فلا يجب الحد، وإن حرم الشرب.

 

 

 

 

 

 

 

 

المؤمل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 13-12-2012, 11:56 PM   #2

 
الصورة الرمزية المقاتل

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 369
تـاريخ التسجيـل : Aug 2011
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : بغداد
االمشاركات : 3,172

افتراضي رد: مقتبس من كتاب فقه الموضوعات الحديثة

جزاك الله الف خير
اخي على النشر

 

 

 

 

 

 

 

 

توقيع »
المقاتل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 14-12-2012, 06:09 AM   #3

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 198
تـاريخ التسجيـل : Mar 2011
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : العراق
االمشاركات : 2,990

افتراضي رد: مقتبس من كتاب فقه الموضوعات الحديثة

احسنت وجزاك الله خيرا على النشر

 

 

 

 

 

 

 

 

الممهد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 14-12-2012, 11:30 AM   #4

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 182
تـاريخ التسجيـل : Mar 2011
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : بغداد
االمشاركات : 2,387

افتراضي رد: مقتبس من كتاب فقه الموضوعات الحديثة

احسنت اخي الكريم

موفق انشاء الله

 

 

 

 

 

 

 

 

توقيع »
اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم
اللهم مابنا من نعمة فمنك لا اله الا انت سبحانك
ابو مجتبى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 15-12-2012, 03:11 PM   #5

 
الصورة الرمزية الطالب

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 374
تـاريخ التسجيـل : Aug 2011
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : العراق
االمشاركات : 5,133

افتراضي رد: مقتبس من كتاب فقه الموضوعات الحديثة

موفق اخي الكريم

 

 

 

 

 

 

 

 

الطالب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة



All times are GMT +3. The time now is 06:13 PM.


Powered by vBulletin 3.8.7 © 2000 - 2024