العودة   منتدى جامع الائمة الثقافي > القسم العام > منبر مسابقات جامع ألأئمة العامة

منبر مسابقات جامع ألأئمة العامة هنا توضع المسابقات المفيدة والمنوعة

إنشاء موضوع جديد  إضافة رد
 
Bookmark and Share أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-01-2012, 10:22 PM   #6

 
الصورة الرمزية عاشق المقتدى

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 681
تـاريخ التسجيـل : Nov 2011
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : العراق
االمشاركات : 1,852

افتراضي رد: المسابقه الفقهية

الجواب:
يحذف ما بيده ويتدارك مافاته ويستمر بصلاته. ويسجد سجدتي السهو لزيادة التشهد أو التسليم أو هما معا.(ج1 منهج الصالحين م873)
سوال:ماحكم من احدث قبل التسليم أو في اثنائه سهوا؟

 

 

 

 

 

 

 

 

توقيع »

التعديل الأخير تم بواسطة عاشق المقتدى ; 29-01-2012 الساعة 07:24 PM
عاشق المقتدى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-02-2012, 11:51 PM   #7

 
الصورة الرمزية ناصر الحوزة الناطقة

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 291
تـاريخ التسجيـل : May 2011
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : بلد التمهيد
االمشاركات : 1,140

افتراضي رد: المسابقه الفقهية

اللهم صلّ على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم
الجواب:ـــ
[مسألة 871] اذا احدث قبل التسليم أو في اثنائه، فان كان عمدا بطلت الصلاة، وكذا ان كان نسيانا أو جهلا على الاحوط . وعليه الاعادة واما اذا كان سهوا، لم تبطل وتكون صلاته قد انتهت ويقضيه.
سؤال:ـ ماهو حكم من انتفع من بيت ارتهنه كأن يكون قد سكن فيه أو استأجره؟ِ

 

 

 

 

 

 

 

 

ناصر الحوزة الناطقة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 30-03-2013, 09:04 AM   #8

 
الصورة الرمزية اخوكم في الله

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 676
تـاريخ التسجيـل : Nov 2011
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : النجف
االمشاركات : 505

افتراضي رد: المسابقه الفقهية




اللهم صلّ على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم

الجواب:ـــ

[مسألة 197] ما يسمى بالرهن في أيامنا هذه، إن رجع إلى أحكام بيع الخيار جاز وترتبت عليه أحكامه. وإن كان من قبيل الرهن على قرض، لم يجز أخذ الفائدة عليه بكل أشكالها على ما سنشير، وكان ربا حراماً.
[مسألة198] أن رجعت هذه المعاملة إلى بيع الخيار. فأنه ينتج جواز تصرف المشتري بالعين كسكنى الدار. وكذلك إجارتها على البائع, أو إجارتها على ثالث, أو إسكان البائع فيها مجاناً. ولكن لا يجوز الزيادة بعد العقد على الثمن المسمى ولا التقليل منه. نعم، لو أتفقنا على ذلك إختياراً كان بمنزلة الهبة أو الأبراء.
[مسألة 199] إذا رجعت هذه المعاملةإلى الرهن لم يجز لدافع المال أخذ الزيادة عليه, كائنة ما كانت، كالأقساط الشهرية زيادة على رأس المال. وكسكناه الدار مجاناً, أو إجارته لها على المالك أو الثالث. فأن كل ذلك من الربا المحرم. نعم، يجوز سكنى المالكفي الدار مجاناً، أعني على أن لا يدفع للآخر إيجاراً. نعم، الأحوط [(1)] أن يكون تصرفه بإذنه، كما يجوز حجز العين المرهونة بدون تصرف من أي منهما حتى إنتهاء مدة الرهن.
سؤال

يوجد من قبل السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر قدس سره إذن عام قي التصرف بمجهول المالك سواء مما يسحب من المصارف أو غيره كرواتب الموظفين واجور العمال وغيرهما . وذلك في مرحلتين ماهما؟؟

 

 

 

 

 

 

 

 

توقيع »
اخوكم في الله غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 30-03-2013, 11:44 PM   #9

 
الصورة الرمزية مولاتي الزهراء

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 2101
تـاريخ التسجيـل : Mar 2013
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : العراق
االمشاركات : 48

افتراضي رد: المسابقه الفقهية

الله يوفق الجميع

 

 

 

 

 

 

 

 

توقيع »
مولاتي الزهراء غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 15-10-2013, 04:58 PM   #10

 
الصورة الرمزية السوسن

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 48
تـاريخ التسجيـل : Dec 2010
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : جنوب العراق
االمشاركات : 321

افتراضي رد: المسابقه الفقهية

اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
انا لاامتلك رساله السيد الشهيد الصدر في الفقه
وسؤالي
ماهي طريقه الوضوء الصحيحه بفقه السيد الشهيد ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

توقيع »
اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم
اللهم ارزقني شفاعة الحسين عليه السلام







السوسن
السوسن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة



All times are GMT +3. The time now is 02:58 PM.


Powered by vBulletin 3.8.7 © 2000 - 2024