![]() |
![]() |
![]() |
|
منبر الأنوار الرمضانية يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ... |
![]() ![]() |
|
![]() |
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
#1 |
|
![]()
[مسألة 69] يجب القضاء دون الكفارة في موارد: الاول: نوم الجنب حتى يصبح, على تفصيل سابق. الثاني: اذا ابطل صومه بالاخلال بالنية من دون استعمال المفطر. الثالث: اذا نسى غسل الجنابة, ومضى عليه يوم أو ايام على الاحوط استحبابا. الرابع: اذا استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة، ولا حجة على طلوعه. اما اذا قامت حجة على طلوعه, وجب القضاء والكفارة، ما لم يثبت الخلاف بعد ذلك. واذا كان مع المراعاة، واعتقاد بقاء الليل، فلا قضاء ولا كفارة. سواء اخبر مخبر ببقاء الليل ام اخبر بطلوع الفجر واعتقد سخريته، هذا اذا كان صوم رمضان, وفي إلحاق الواجب المعين به اشكال، والاحوط[ ] الاتمام والقضاء, وفي غيره من انواع الصوم الواجب والمندوب البطلان، الا اذا كان مورداً لاستصحاب بقاء الليل. الخامس : الافطار قبل دخول الليل، لظلمة ظن منها دخوله, ولم يكن في السماء غيم. والاحوط[ ] وجوب الكفارة, ما لم يكن واثقا بدخول الليل, أو متيقنا به. نعم، اذا كان غيم فلا قضاء ولا كفارة، بل يستمر على صومه، وكذلك اية علة اخرى في السماء على الاقوى. [مسألة 70] اذا شك في دخول الليل لم يجز له الافطار. واذا افطر اتم, وكان عليه القضاء والكفارة. الا اذا تبين انه كان بعد دخول الليل، وكذا الحكم اذا قامت حجة على عدم دخوله فافطر، وتبين دخوله. اما اذا قامت الحجة على دخوله, أو قطع بدخوله فافطر، فلا اثم ولا كفارة، ولكن يجب عليه القضاء, اذا تبين عدم الدخول. واذا شك في طلوع الفجر, جاز له استعمال المفطر ظاهراً، واذا تبين الخطأ بعد استعمال المفطر, فقد تقدم حكمه في المورد الرابع من هذه الموارد السبعة. السادس : ادخال الماء بمضمضة وغيرها الى الفم, لاستحباب شرعي أو غيره, فيسبق ويدخل الجوف. فانه يوجب القضاء دون الكفارة، وان نسي فابتلعه فلا قضاء ولا كفارة. [مسألة 71] الظاهر عموم الحكم المذكور لشهر رمضان وغيره من انواع الصوم. السابع : سبق المني بالملاعبة ونحوها, اذا لم يكن قاصدا ولا من عادته، سواء احتمل ذلك احتمالا معتدا به ام لا. فان الاحوط وجوبا القضاء, ولا كفارة فيه. واما اذا كان واثقاً من نفسه بعدم الخروج, فسبقه المني اتفاقا، فالظاهر عدم وجوب القضاء ايضاً. [/read]
|
![]() |
![]() |
#2 |
|
![]()
اكمل تمام العبارة التالية لايصح الصوم في السفر الا في ............... ؟؟ وفقكم الله واشكر تواصلكم
التعديل الأخير تم بواسطة أبو الفضل ; 18-08-2011 الساعة 12:42 AM |
![]() |
![]() |
#3 |
|
![]()
2. صوم الثمانية عشر يوماً التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب. 3. صوم النذر المشروط إيقاعه في السفر. وان كان هذا لا يخلو من إشكال، فان حصل فليكن برجاء المطلوبية.
التعديل الأخير تم بواسطة ابو علي ; 15-08-2011 الساعة 06:30 PM |
![]() |
![]() |
#4 |
|
![]()
اولا الثلاثة ايام التي هي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه ثانيا - صوم الثمانية عشر يوما التي هي بدل البدنة كفارة لمن فاض من عرفات قبل الغروب ثالثا - صوم النذر المشروط ايقاعه في السفر وان كان هذا لا يخلوا من اشكال فأن حصل فليكن برجاء المطلوبية منهج الصالحين ج 2
|
![]() |
![]() |
#5 |
|
![]()
2. صوم الثمانية عشر يوماً التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب. 3. صوم النذر المشروط إيقاعه في السفر. وان كان هذا لا يخلو من إشكال، فان حصل فليكن برجاء المطلوبية.
|
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
![]() |
![]() |