العودة   منتدى جامع الائمة الثقافي > القسم الإسلامي العام > منبر الأنوار الرمضانية

منبر الأنوار الرمضانية يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ...

إنشاء موضوع جديد  موضوع مغلق
 
Bookmark and Share أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 15-08-2011, 01:26 AM   #1

 
الصورة الرمزية الراجي رحمة الباري

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 24
تـاريخ التسجيـل : Oct 2010
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : بغداد
االمشاركات : 11,036

افتراضي رد: مسابقة جامع الائمة الفقهية في شهر رمضان

[read]جاء في كتاب منهج الصالحين لشهيد الله السيد محمد الصدر (قدس) :

[مسألة 69] يجب القضاء دون الكفارة في موارد:
الاول: نوم الجنب حتى يصبح, على تفصيل سابق.
الثاني: اذا ابطل صومه بالاخلال بالنية من دون استعمال المفطر.
الثالث: اذا نسى غسل الجنابة, ومضى عليه يوم أو ايام على الاحوط استحبابا.
الرابع: اذا استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة، ولا حجة على طلوعه. اما اذا قامت حجة على طلوعه, وجب القضاء والكفارة، ما لم يثبت الخلاف بعد ذلك. واذا كان مع المراعاة، واعتقاد بقاء الليل، فلا قضاء ولا كفارة. سواء اخبر مخبر ببقاء الليل ام اخبر بطلوع الفجر واعتقد سخريته، هذا اذا كان صوم رمضان, وفي إلحاق الواجب المعين به اشكال، والاحوط[ ] الاتمام والقضاء, وفي غيره من انواع الصوم الواجب والمندوب البطلان، الا اذا كان مورداً لاستصحاب بقاء الليل.
الخامس : الافطار قبل دخول الليل، لظلمة ظن منها دخوله, ولم يكن في السماء غيم. والاحوط[ ] وجوب الكفارة, ما لم يكن واثقا بدخول الليل, أو متيقنا به. نعم، اذا كان غيم فلا قضاء ولا كفارة، بل يستمر على صومه، وكذلك اية علة اخرى في السماء على الاقوى.
[مسألة 70] اذا شك في دخول الليل لم يجز له الافطار. واذا افطر اتم, وكان عليه القضاء والكفارة. الا اذا تبين انه كان بعد دخول الليل، وكذا الحكم اذا قامت حجة على عدم دخوله فافطر، وتبين دخوله. اما اذا قامت الحجة على دخوله, أو قطع بدخوله فافطر، فلا اثم ولا كفارة، ولكن يجب عليه القضاء, اذا تبين عدم الدخول. واذا شك في طلوع الفجر, جاز له استعمال المفطر ظاهراً، واذا تبين الخطأ بعد استعمال المفطر, فقد تقدم حكمه في المورد الرابع من هذه الموارد السبعة.
السادس : ادخال الماء بمضمضة وغيرها الى الفم, لاستحباب شرعي أو غيره, فيسبق ويدخل الجوف. فانه يوجب القضاء دون الكفارة، وان نسي فابتلعه فلا قضاء ولا كفارة.
[مسألة 71] الظاهر عموم الحكم المذكور لشهر رمضان وغيره من انواع الصوم.
السابع : سبق المني بالملاعبة ونحوها, اذا لم يكن قاصدا ولا من عادته، سواء احتمل ذلك احتمالا معتدا به ام لا. فان الاحوط وجوبا القضاء, ولا كفارة فيه. واما اذا كان واثقاً من نفسه بعدم الخروج, فسبقه المني اتفاقا، فالظاهر عدم وجوب القضاء ايضاً.

[/read]

 

 

 

 

 

 

 

 

الراجي رحمة الباري غير متواجد حالياً  
قديم 15-08-2011, 06:20 PM   #2

 
الصورة الرمزية أبو الفضل

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 1
تـاريخ التسجيـل : Aug 2010
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : العراق
االمشاركات : 5,427

افتراضي رد: مسابقة جامع الائمة الفقهية في شهر رمضان

السؤال الرابع عشر على بركة الله تعالى

اكمل تمام العبارة التالية

لايصح الصوم في السفر الا في ............... ؟؟


وفقكم الله واشكر تواصلكم

 

 

 

 

 

 

 

 


التعديل الأخير تم بواسطة أبو الفضل ; 18-08-2011 الساعة 12:42 AM
أبو الفضل غير متواجد حالياً  
قديم 15-08-2011, 06:25 PM   #3

 
الصورة الرمزية ابو علي

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 32
تـاريخ التسجيـل : Oct 2010
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : العراق
االمشاركات : 10,104

افتراضي رد: مسابقة جامع الائمة الفقهية في شهر رمضان

1- الثلاثة أيام التي هي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه.
2. صوم الثمانية عشر يوماً التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب.
3. صوم النذر المشروط إيقاعه في السفر. وان كان هذا لا يخلو من إشكال، فان حصل فليكن برجاء المطلوبية.

 

 

 

 

 

 

 

 

توقيع »
اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم


التعديل الأخير تم بواسطة ابو علي ; 15-08-2011 الساعة 06:30 PM
ابو علي غير متواجد حالياً  
قديم 15-08-2011, 06:36 PM   #4

 
الصورة الرمزية ابو محمد

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 26
تـاريخ التسجيـل : Oct 2010
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : بلاد الأنبياء والمرسلين
االمشاركات : 9,045

افتراضي رد: مسابقة جامع الائمة الفقهية في شهر رمضان

مسألة (72)
اولا الثلاثة ايام التي هي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه
ثانيا - صوم الثمانية عشر يوما التي هي بدل البدنة كفارة لمن فاض من عرفات قبل الغروب
ثالثا - صوم النذر المشروط ايقاعه في السفر وان كان هذا لا يخلوا من اشكال فأن حصل فليكن برجاء المطلوبية
منهج الصالحين ج 2

 

 

 

 

 

 

 

 

ابو محمد غير متواجد حالياً  
قديم 15-08-2011, 07:35 PM   #5

 
الصورة الرمزية ابو احمد

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 35
تـاريخ التسجيـل : Nov 2010
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : العراق
االمشاركات : 2,901

افتراضي رد: مسابقة جامع الائمة الفقهية في شهر رمضان

. الثلاثة أيام التي هي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه.
2. صوم الثمانية عشر يوماً التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب.
3. صوم النذر المشروط إيقاعه في السفر. وان كان هذا لا يخلو من إشكال، فان حصل فليكن برجاء المطلوبية.

 

 

 

 

 

 

 

 

توقيع »
ابو احمد غير متواجد حالياً  
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة



All times are GMT +3. The time now is 10:48 PM.


Powered by vBulletin 3.8.7 © 2000 - 2025