![]() |
![]() |
![]() |
|
منبر الأنوار الرمضانية يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ... |
|
![]() |
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
#26 |
|
![]()
جواب السؤال الحادي والعشرون مسألة 78 اذا صام متحملا العسر والحرج غير المرض, كالعامل, صح منه وأجزأه، مالم يكن ضرراً بليغاً. وله ان يمسك في اول النهار خلال شهر رمضان, لرجاء احتمال الاستمرار في الصوم. فان ارتفع عذره قبل الزوال, جدد النية واجزأه. مسألة 79 اذا امكن للعامل قطع العمل أو تبديله خلال الصوم, وجب. فان لم يفعل عمداً وجب عليه الصوم في حاله تلك, ما لم يكن ضرره بليغاً واجزأه. وان كان الاحوط[[1]] معه القضاء. [[1]] مقتضى القاعدة , الاحتياط استحبابي. منهج الصالحين السيد الشهيد محمد صادق الصدر ج 2
|
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
![]() |