![]() |
![]() |
![]() |
|
منبر الأنوار الرمضانية يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ... |
|
![]() |
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
#11 |
|
![]()
منهم الشيخ والشيخه وذو العطاش اذا تعذر عليهم الصوم أو كان حرجاً وكان عليهم فدية عن كل يوم بمد من الطعام على الأحوط . والأفضل كونها من الحنطة بل كونها مدين بل هو احوط استحباباً . والظاهر عدم وجوب القضاء عليهم وان كان احوط احوط . ومنهم الحامل المقرب التي يضر بها الصوم أو يضر حملها والمرضعة القليلة اللبن اذا اضر بها الصوم او اضر بالولد . وعليهما القضاء بعد ذلك كما ان عليهما مع القضاء فدية فيما اذا كان الضرر على الحمل اوالولد , ولا يجزي الأشباع عن المد في الفدية من غير فرق بين مواردها مسأل 89 لا فرق في المرضعة بين ان يكون الولد لها او ان يكون لغيرها والاحوط استحبابا الاقتصار على صورة عدم التمكن من ارضاع غيرها للولد )) - قول الطبيب اذا كان يوجب الظن بالضرر أو خوفه وجب لأجله الأفطار وكذلك اذا كان حاذقا وثق اذا لم يكن مطمئنا بخطئه ولا يجوز الافطار بقوله في غير هاتين الصورتين - اذا ادى الضعف الى العجز اللازم للمعاش مع عدم التمكن من تركه ولا ابداله , فأنه يجوز الأفطار عندئذ ..... ويجب بعد ذلك القضاء واذا استمر على حالة ذلك طول السنة سقط القضاء. واما ملاحظة القضاء في سنوات متأخرة او دفع الفدية فهو مبني على ضرب من الأحتياط - اذا صام لأعتقاده عدم الضرر فبان مضراً ففي صحة صومه اشكال , يكون الأحوط معه القضاء ) من كتاب منهج الصالحين للسيد الشهيد الصدر قدس سره
|
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
![]() |
![]() |