![]() |
![]() |
![]() |
|
منبر سماحة السيد ألقائد مقتدى الصدر (أعزه الله) المواضيع الخاصة بسماحة سيد المقاومة الإسلامية سماحة القائد مقتدى الصدر نصره الله |
![]() ![]() |
|
![]() |
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
#1 |
|
![]()
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
|
![]()
بسمه تعالى نصيباً مفروضاً قال تعالى في محكم كتابه العزيز : {وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا}. يشتد الخلاف في أيامنا هذه في مسألة المساواة بين الرجل والمرأة، فتتمنى المرأةُ نصيبَ الرجل فلا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين وأن تكون شهادتها كشهادة الرجل الواحد أو القِوامة أو غيرها من الأمور، كما ويتمنى الرجل نصيب المرأة من إسقاط الجهاد عنه وسقوط وجوب النفقة وغيرها. ومن هنا نهى الله سبحانه وتعالى أن يتمنى الطرف الأول ما للطرف الثاني إن جاز لنا التعبير بذلك. وهنا ينبغي علينا توضيح بعض الأمور المهمة لفك الاشتباك الذي كان وما زال سبباً في تحرر المرأة الزائد وفي نقمتها على تلك الأحكام من جهة واشتداد العنف والتسلط عند الرجال من جهة أخرى . وفي البدء لا بد أن نفصّل ونفرّق ما بين أمرين : الأمر الأول : الرجال والنساء بصورة عامة لا من حيث كونهم زوجاً وزوجة أو من عائلة واحدة . الأمر الثاني : كون الرجل زوجاً والمرأة زوجة ومن ضمن عائلة واحدة كالأخ والأخت التي نصيبها من الإرث ينقص عن نصيب أخيها . ثم يجب أن نعلم أن الإسلام يتبنى العطاء حسب العدل لا المساواة، فبعض المساواة إجحاف وظلم . ومن هنا فإن الاسلام أوجب على الرجل الكثير من الأمور التي أسقطها عن المرأة، وأهمها : الجهاد والقضاء والنفقة . كما وأعطى للرجل أموراً تكوينية لم يعطها للمرأة فماء الرجل أهم من رحم المرأة وخصوصاً مع تطور العلم الذي أمكن من خلاله إيجاد حاضنة خارجية إلا إنه الى الآن لم يجد بديلاً عن ماء الرجل . وأما المرأة فقد أعطاها الحنان والجمال والإنجاب والأمومة وأسقط عنها الجهاد والقضاء والنفقة . فالقاعدة الإسلامية ، هي : كل من زادت واجباته زاد عطاؤه والعكس صحيح ، أي : من قلّت واجباته قل عطاؤه . هذا كله بخصوص الذكر والأنثى بصورة عامة ، وأما إذا أردنا التكلم عن العائلة والزوجية وما فيها من قِوامة الرجل على المرأة في قوله تعالى : {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّه ....ُ}. فأجيب أكثر من جواب واحد : الجواب الأول : إن القِوامة منحصرة فيما لو احتدم الخلاف بين الزوج والزوجة فقط ، ففي هذه الصورة تكون القِوامة والقرار الأخير للرجل لكي لا يبقى الخلاف قائماً ولو كان القرار من الرجل هو الرجوع الى رأي زوجته فهو من ضمن القِوامة ولا يتعارض . الجواب الثاني : إن القِوامة ليست مغنماً ومنقبة للرجل وليست خسارة أو مثلبة للمرأة على الإطلاق بل قد يكون العكس من ذلك . غاية الأمر إن التكوين الجسدي للرجل وقوته البدنية وقدرته وذاكرته وذهنه كانت سبباً في إعطائه هذا التكليف الذي قد يتهرب منه الرجل لصعوبته وكونه مسؤولية ثقيلة . ومما يصلح قرينة على عدم كون القِوامة منقبة للرجل ولا مثلبة للمرأة هو قوله تعالى في نفس الآية : { بما فضل الله بعضهم على بعض } بمعنى أن هناك تفضيلاً للرجل على المرأة من بعض الوجوه وتفضيل للمرأة على الرجل من وجوه وجهات أخرى . وإلا فإن الآية الشريفة لم تقل : الرجال قوامون على النساء بما فضل الله الرجال على النساء بل بما فضل الله بعضهم على بعض. والتفضيل العام أو الخاص الذي أشرنا إليه وكما قلنا إنما شُرع لكون واجبات الرجل أكثر من المرأة وحسب فهمي فإن التفضيل الوارد في الآيتين أعلاه إنما المقصود منه التفضيل بالواجبات والحقوق لا بالأمور المعنوية والتكوينية وإلا فإنهم خلق الله ولا فرق بينهم من غير تلك النواحي والجهات . ولذا فإن المرأة المؤمنة خير من الرجل غير المؤمن كما أنهم متساوون في الجنة والنار والرزق والرحمة الإلهية وما شاكل ذلك . وللتقريب أقول : إنهم متساوون بالمواطنة ولكنهم مختلفون بالواجبات والحقوق ، فلكل مواطن حقه وحقوقه على حد التساوي إلا إن زاد عطاؤه فيزيد أجره . فكذلك في الإسلام : الرجل والمرأة متساوون بالأسلمة لو جاز التعبير إلا إنهم ولكونهم متفاوتين بالواجبات والحقوق فقد تفاوتت عطاءاتهم وأجورهم الدنيوية فقط لا الأخروية . وطبعاً لا ينبغي أن يقال إن إعطاء حق الطلاق للرجل تفضيل على المرأة فهذا مردود : أما أولاً : فإن الطلاق مكروه وتدمير للعائلة وشملها غالباً فهو يكون بمثابة توريط للرجل . أما ثانياً : فإن عاطفة المرأة أكثر من الرجل فسيكون احتمال الطلاق أكثر ، وهذا ما لا يريده الإسلام . أما ثالثاً : فإن الإسلام قد شرع الطلاق الخلعي من جهة المرأة .. بل وأفتى بعضهم بجعل العصمة في الطلاق للمرأة . إذن ، فحتى من ناحية الطلاق لا يوجد تفضيل للرجل ولا للمرأة . يبقى أمر الشهادة ، وكون الرجل يعادل اثنين من النساء أو المرأة نصف الرجل في إدلاء الشهادة ، فأقول : إن لذلك عدة أجوبة ، منها : أولاً : إن الشهادة مسؤولية ، وإسقاطها رحمة وليس إذلالاً أو استنقاصاً . ثانياً : إن الإسلام لم يشأ إسقاط تمام الشهادة عن المرأة ، فلعل إسقاط شهادتها يكون مبعثاً لانتقادها ، فلجأ لأمر وسط بين هذا وذاك . ثالثاً : حسب الظاهر إن ذاكرة الرجل أقوى من ذاكرة المرأة كما يقال ، ولذلك قال تعالى : {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى... } ففي الآية ذِكر صريح لتذكير المرأة الشاهدة الأولى لشاهدة الثانية لما ذكرناه من أن المرأة قد تخونها الذاكرة أكثر من الرجل ومعه قد يضيع الحق بين المتخاصمين وخصوصاً في الخصومات المالية . ومن هنا أستطيع أن أقول إن الإسلام يتبنى كون الجميع متساوين في الخلق إلا إنهم متفاوتون في الواجبات والحقوق وهذا هو العدل بعينه ولا ظلم في ساحته . بل الظلم كل الظلم أن يتساوى في الحقوق من لم تتساوَ واجباتهم وعطاؤهم ، فإن الإسلام لو أوجب النفقة على المرأة لأعطاها مثل حظ الذكرين . كما إن إشكال ظلم المرأة منقوض ومردود على الغرب وعلى الأحكام الوضعية وفي الأمور الاجتماعية ، فهل يا ترى رأيت بلداً غربياً تحكمه حكومة كلها أو جلّها من النساء ؟ فإن الإسلام إن كان يتبنى قول : خاب قوم حكمتهم امرأة - ولا دليل على ذلك - فالمفروض أن الغرب لا يتبنى ذلك .. فلِم لم نجد حكومة نسوية كاملة أو موظفات في أماكن تحتاج الى جهد كبير أو فيها خطورة شديدة ؟ ويمكن الاكتفاء بهذا القدر توخياً لعدم الإطالة . والله ولي التوفيق . السيد مقتدى الصدر
التعديل الأخير تم بواسطة خادم البضعة ; 23-03-2021 الساعة 02:46 PM |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
|
![]()
|
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
![]() |
![]() |