عرض مشاركة واحدة
قديم 30-03-2013, 09:04 AM   #8

 
الصورة الرمزية اخوكم في الله

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 676
تـاريخ التسجيـل : Nov 2011
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : النجف
االمشاركات : 505

افتراضي رد: المسابقه الفقهية




اللهم صلّ على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم

الجواب:ـــ

[مسألة 197] ما يسمى بالرهن في أيامنا هذه، إن رجع إلى أحكام بيع الخيار جاز وترتبت عليه أحكامه. وإن كان من قبيل الرهن على قرض، لم يجز أخذ الفائدة عليه بكل أشكالها على ما سنشير، وكان ربا حراماً.
[مسألة198] أن رجعت هذه المعاملة إلى بيع الخيار. فأنه ينتج جواز تصرف المشتري بالعين كسكنى الدار. وكذلك إجارتها على البائع, أو إجارتها على ثالث, أو إسكان البائع فيها مجاناً. ولكن لا يجوز الزيادة بعد العقد على الثمن المسمى ولا التقليل منه. نعم، لو أتفقنا على ذلك إختياراً كان بمنزلة الهبة أو الأبراء.
[مسألة 199] إذا رجعت هذه المعاملةإلى الرهن لم يجز لدافع المال أخذ الزيادة عليه, كائنة ما كانت، كالأقساط الشهرية زيادة على رأس المال. وكسكناه الدار مجاناً, أو إجارته لها على المالك أو الثالث. فأن كل ذلك من الربا المحرم. نعم، يجوز سكنى المالكفي الدار مجاناً، أعني على أن لا يدفع للآخر إيجاراً. نعم، الأحوط [(1)] أن يكون تصرفه بإذنه، كما يجوز حجز العين المرهونة بدون تصرف من أي منهما حتى إنتهاء مدة الرهن.
سؤال

يوجد من قبل السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر قدس سره إذن عام قي التصرف بمجهول المالك سواء مما يسحب من المصارف أو غيره كرواتب الموظفين واجور العمال وغيرهما . وذلك في مرحلتين ماهما؟؟

 

 

 

 

 

 

 

 

توقيع »
اخوكم في الله غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس