24-08-2011, 09:51 PM
|
#114
|
|
رد: مسابقة جامع الائمة الفقهية في شهر رمضان
جواب السؤال الثاني والعشرون
[مسألة 53] اذا علم انه اتى بما يوجب فساد الصوم، وتردد بين ما يوجب القضاء فقط, أو يوجب الكفارة معه, لم تجب عليه. واذا علم انه افطر اياماً, ولم يدر عددها, اقتصر في القضاء والكفارة على العدد المعلوم، واذا شك انه افطر بالمحلل أو المحرم, كفاه احد الخصال. واذا شك في ان اليوم الذي افطره كان من شهر رمضان, أو كان من قضائه, وقد افطر قبل الزوال, لم تجب عليه الكفارة. وان كان افطر بعد الزوال, كفاه اطعام ستين مسكين.
جواب السؤال الثالث والعشرون
لابد للمعتكف من ترك امور:
منها: مباشرة النساء بالجماع. والاولى والاحوط استحبابا الحاق اللمس والتقبيل بشهوة به. ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.
ومنها: الاستمناء على الاحوط وجوبا.
ومنها: شم الطيب والريحان مع التلذذ. ولا اثر له اذا كان فاقداً لحاسة الشم.
ومنها: البيع والشراء, بل مطلق التجارة، على الاحوط استحباباً, اذا لم يلزم منه الخروج عن المسجد والاحرم. ولا بأس بالاشتغال بالامور الدنيوية من المباحات حتى الخياطة والنساجة ونحوهما. وان كان الاحوط استحبابا الاجتناب،
واذا اضطر الى البيع والشراء لاجل الاكل والشرب، مما تمس الحاجة اليه، ولم يكن التوكيل فيه فعله، وان كان خارج المسجد.
|
|
|